لجنة لفض المنازعات في أنشطة التمويل غير المصرفي
وشملت المادة الثالثة من القرار أن تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وفي جميع الأحوال يجب على أعضاء اللجنة عن نظر الموضوعات المعروضة عليها مراعاة قواعد تجنت تعارض المصالح.
وتضمنت المادة الرابعة، على الإدارة المعنية بالهيئة موافاة اللجنة بمذكرة وافية بشأن النزاع المعروض عليها، ويكون للجنة حق الاستماع إلى أي من أطراف النزاع ولهم تقديم أي مستندات أو مذكرات إليها بوجهة نظرهم، وعلى اللجنة إصدار قراراها خلال شهر من تاريخ عرض الأمر عليها مستوفيا المستندات اللازمة ويتم إبلاغ ذوي الشأن بقرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وشملت المادة الخامسة أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة المالية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
واستند القرار على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، وأيضا على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

